قوله { وإن ركع فذا ، ثم دخل في الصف ، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام    : صحت صلاته } هذا المذهب نص عليه ، وعليه الأصحاب قال الزركشي    : هذا المنصوص المشهور المجزوم به ،  وعنه  لا تصح قال في المستوعب : كان القياس أنها تنعقد الركعة . لحديث  أبي بكرة    . 
 وعنه  لا تصح إن علم النهي ، وإلا صحت ، وهو  [ ص: 291 ] ظاهر كلام  الخرقي  قال في مجمع البحرين وغيره : وقال  القاضي  في شرحه الصغير إذا كبر للإحرام دون الصف ، طمعا في إدراك الركعة  جاز ، وإلا فوجهان أصحهما لا يجوز . 
				
						
						
