ومنها : لا يجب على الصحيح من المذهب نص عليه ، اختاره غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة وحفيده وغيرهما ، وقدمه المجد ابن تميم ، وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، والفائق . وقيل : يجب اختاره . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . ويأتي ذلك أيضا في آخر الغسل . فعلى الأول : لا تدخل يدها وإصبعها ، بل تغسل ما ظهر . القاضي
نقل أبو جعفر : إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها . قال في الخلاف : أراد القاضي أحمد ، لأن المشقة تلحق به . قال ما غمض في الفرج وغيره : هو في حكم الباطن . وقال ابن عقيل ، وصاحب الرعاية وغيرهما : هو في حكم الظاهر . أبو المعالي
وذكره في المطلع عن أصحابنا . واختلف كلام . قال في الفروع : وعلى ذلك يخرج : إذا خرج ما احتشته ببلل : هل ينقض أم لا ؟ قال في الرعاية : [ ص: 109 ] لا ينقض ; لأنه في حكم الظاهر . وقال القاضي : إن ابتل ولم يخرج من مكانه ، فإن كان بين الشفرين نقض ، وإن كان داخلا لم ينقض . قال في الفروع : ويخرج على ذلك أيضا فساد الصوم بدخول إصبعها أو حيض إليه ، والوجهان المتقدمان في حشفة الأقلف في وجوب غسلها ، وذكر بعضهم أن حكم طرف الغلفة كرأس الذكر ، وقيل : حشفة الأقلف المفتوق أظهر ، قاله في الرعاية . ومنها : الدبر في حكم الباطن . أبو المعالي
لإفساد الصوم بنحو الحقنة ، ولا يجب غسل نجاسته . ومنها : الصحيح من المذهب أن . وعليه جماهير الأصحاب . أثر الاستجمار نجس ، يعفى عن يسيره
وجزم به في المستوعب وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره .
قال ابن عبيدان : هذا اختيار أكثر الأصحاب ، طاهر ، اختاره جماعة ، منهم وعنه ابن حامد [ ] ويأتي ذلك في باب إزالة النجاسة عند قوله " ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد ، وأثر الاستنجاء " . وابن رزين