[ ص: 306 ] فائدتان . إحداهما : لو : صلى جالسا ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وقيل : يصلي قائما ما أمكنه ، لأنه إن جلس جلس منحنيا ثم إذا ركع ، فقيل : يستحب أن يزيد قليلا ، وقيل : يزيد فإن عجز حنى رقبته . قال في الفروع : فظاهره يجب ، وجزم بالثاني كان في سفينة ، أو بيت قصير سقفه ، وتعذر القيام والخروج ، أو خاف عدوا إن انتصب قائما ابن تميم ، وابن حمدان ، وأطلقهما في الفروع ، الثانية : حيث قلنا " يصلي قاعدا " فإنه يتربع استحبابا ، على الصحيح من المذهب ، يجب التربع ، وعنه إن أطال القراءة تربع ، وإلا افترش وحيث تربع فإنه يثني رجليه . كالمتنفل قاعدا على ما مر ، لكن إن قدر أن يرتفع إلى حد الركوع لزمه ذلك ، وإلا ركع قاعدا ، قاله وعنه في النهاية ، وصاحب الرعاية ، وقال أبو المعالي ابن تميم : ويثني رجليه في سجوده ، وفي الركوع روايتان وتقدم الصحيح من المذهب : هل يثني رجليه في ركوعه كسجوده أم لا ؟ في باب صلاة التطوع .