الثالثة : لو : صلى على حسب حاله فيها ، وأتى بما يقدر عليه من القيام وغيره ، على ما تقدم ، وكلما دارت انحرف إلى القبلة في الفرض ، على الصحيح من المذهب وقيل : لا تجب كالنفل ، على الأصح فيه . كان في السفينة ، ولا يقدر على الخروج منها قلت : فيعايى بها على هذا القول ، وعلى القول الثاني في النافلة . وتقدم هذا في باب استقبال القبلة .
تنبيه : ظاهر كلام : صحة المصنف ، وهو الصحيح من المذهب ، الصلاة في السفينة ، مع القدرة على الخروج منها لا تصح وعنه