قوله ( إلا ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب ، واختار الروث والعظام الشيخ تقي الدين الإجزاء بهما . قال في الفروع . وظاهر كلام الشيخ تقي الدين : وبما نهى عنه . قال : لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقي ، بل لإفساده . فإذا قيل : يزول بطعامنا مع التحريم ، فهذا أولى . قوله ( ) . دخل في عمومه : طعام الآدمي وطعام البهيمة . أما طعام الآدمي : فصرح بالمنع منه الأصحاب . وأما طعام البهيمة : فصرح جماعة أنه كطعام الآدمي . منهم والطعام أبو الفرج ، وابن حمدان في رعايته ، والزركشي وغيرهم ، واختار الشيخ تقي الدين في قواعده الإجزاء بالمطعوم ونحوه . ذكره الزركشي .
قوله ( حرمة ) . كما فيه ذكر الله تعالى . قال جماعة كثيرة من الأصحاب : وما له . [ ص: 111 ] وكتب حديث وفقه
قلت : وهذا لا شك فيه ، ولا نعلم ما يخالفه . قال في الرعاية : وكتب مباحة . وقال في النهاية : . قال في الفروع : ولعله مراد غيره ، لتحريم استعماله . وقال في النهاية أيضا : وذهب وفضة . قال في الفروع : وهو سهو . انتهى . وحجارة الحرم
ولعله أراد حرم المسجد ، وإلا فالإجماع خلافه . قوله ( ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطعوا به . وجوز وما يتصل بحيوان الأزجي الاستجمار بذلك .