الخامسة : جزم به في الرعاية الصغرى قال في الكبرى : لا يترخص في الأصح ، وقال : كذا لا يترخص تائه . لا يقصر سائح ولا هائم لا يقصد مكانا معينا
تنبيه : ظاهر كلام : أن المصنف مكة ومن حولهم كغيرهم إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى ، وهو صحيح فلا يجوز لهم القصر ولا الجمع ، على الصحيح من المذهب ونص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع ، وقال : اختاره الأكثر وقدمه في الفائق ، وقال : لا يجمعون ولا يقصرون عند جمهور أصحابنا واختار أهل في العبادات الخمس ، أبو الخطاب والشيخ تقي الدين : جواز القصر والجمع لهم فيعايى بها واختار جواز الجمع فقط قال في الفروع : وهو الأشهر عن المصنف ، فيعايى بها . أحمد