[ ص: 117 ] باب السواك وسنة الوضوء
قوله ( ) صرح باستحباب السواك في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال . أما غير الصائم : فلا نزاع في استحباب السواك له في جميع الأوقات في الجملة . وأما الصائم قبل الزوال : فإن كان بسواك غير رطب استحب له . قال السواك مسنون في جميع الأوقات ، إلا للصائم بعد الزوال ابن نصر الله في حواشي الفروع : يتوجه هذا في غير المواصل . أما المواصل : فتتوجه كراهته له مطلقا . انتهى . الذي يظهر : أنه مرادهم . وتعليلهم يدل عليه .
قلت : فيه نظر . إذ الوصال إما مكروه أو محرم . فلا يرفع الاستحباب ، وإن كان رطبا فيباح على إحدى الروايتين أو الروايات . واختارها ، المجد وابن عبيدان ، ، وغيرهم . قال في النهاية : الصحيح أنه لا يكره . هو ظاهر كلام وابن أبي المجد ابن عبدوس في تذكرته . يكره ، قطع به وعنه الحلواني وغيره . وجزم به في المنور ، واختاره وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، القاضي في شرحه ، والمستوعب . ذكره في كتاب الصيام ، وصححه في الحاوي الصغير ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح في الصيام ، وابن رزين وابن تميم ، والتلخيص ، والحاوي الكبير ، والفائق ، والزركشي ، وابن عبيدان ، لا يجوز . نقلها وعنه سليم الرازي . قاله في مصنفه . وقال في رواية ابن أبي المجد : لا يعجبني السواك الرطب . وقيل : يباح في صوم النفل . قلت : وظاهر كلام الأثرم هنا بل هو كالصريح استحبابه ، وهو ظاهر كلام جماعة ، ولم أر من صرح به . قوله ( إلا للصائم بعد الزوال . فلا يستحب ) وكذا قال في المذهب : يحتمل أن يكون مراده الكراهة . وهو إحدى [ ص: 118 ] الروايات عن المصنف ، وهو المذهب ، قال في التلخيص والحاوي الصغير : يكره في أصح الروايتين ، قال أحمد ابن منجا في شرحه : هذا أصح . قال في مجمع البحرين : يكره في أظهر الروايتين ، ونصره في شرحه ، المجد وابن عبيدان ، وغيرهما ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره ، وجزم به في البلغة ، والمنور ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والرعايتين ، والفروع ، والنظم ، والفائق . ويحتمل إباحة ، وهي رواية عن ، وقدمه أحمد ابن تميم . وقوله في مجمع البحرين " لا قائل به " غير مسلم . إذ الخلاف في إباحته مشهور ، لكن عذره : أنه لم يطلع عليه .
وأطلق الكراهة وعدمها في الفصول ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح . والمحرر ، في شرحه ، وابن رزين والزركشي . وقيل : يباح في النفل . يستحب . اختارها وعنه الشيخ تقي الدين . قال في الفروع ، والزركشي : وهي أظهر ، واختارها في الفائق . وإليها ميله في مجمع البحرين وقدمها في نهاية ، ونظمها . ابن رزين يستحب بغير عود رطب . قال في الحاوي : وإذا وعنه ؟ على روايتين ، ونقل أبحنا للصائم السواك : فهل يكره بعود رطب : لا ينبغي أن يستاك بالعشي . حنبل
فائدة :
. ذكره في الرعاية الكبرى ، والإفادات . وقال في أوله : يسن كل وقت على أسنانه ولثته ولسانه . من سقطت أسنانه استاك على لثته ولسانه