ومنها : يعتبر . بطل الجمع . على الصحيح من المذهب . كالقصر . وجزم به في العمدة . فقال : واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية فيتمها نفلا ، وقيل : تبطل . وقيل : لا يبطل الجمع . كانقطاع المطر في الأشهر . والفرق : أن نتيجة المطر وحل فتبعه . وهما في المعنى سواء ، قاله في الفروع . وقال في الحواشي : والفرق أنه لا يتحقق انقطاع المطر لاحتمال عوده في أثناء الصلاة . وقد يخلفه عذر مبيح . وهو الوحل . بخلاف مسألتنا . انتهى . بقاء السفر والمرض ، حتى يفرغ من الثانية . فلو قدم في أثنائها أو صح ، أو أقام