الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعلها ) . هذا المذهب ، وعليه الأكثر ، قاله في الفروع . قال في مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب ، قال الشارح : متى جمع في وقت الثانية فلا بد من نية الجمع في وقت الأولى . وموضعها في وقت الأولى : من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها . هكذا ذكره أصحابنا . انتهى . وقال المجد : وإن جمع في وقت الثانية : اشترطت نية الجمع قبل أن يبقى من وقت الأولى بقدرها ، لفوات فائدة الجمع . وهو التخفيف بالمقارنة بينهما . وقاله غيره . وقدمه في الفروع ، وابن تميم . وقيل : يصح ولو بقي قدر تكبيرة من وقتها أو ركعة . قال ابن البنا في [ ص: 346 ] العقود : وقت النية إذا أخر من زوال الشمس أو غروبها إلى أن يبقى من وقت الأولى قدر ما ينويها فيه . لأنه به يكون مدركا لها أداء .

التالي السابق


الخدمات العلمية