قوله ( وإن كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعلها ) . هذا المذهب ، وعليه الأكثر ، قاله في الفروع . قال في مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب ، قال جمع في وقت الثانية الشارح : متى جمع في وقت الثانية فلا بد من نية الجمع في وقت الأولى . وموضعها في وقت الأولى : من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها . هكذا ذكره أصحابنا . انتهى . وقال : وإن جمع في وقت الثانية : اشترطت نية الجمع قبل أن يبقى من وقت الأولى بقدرها ، لفوات فائدة الجمع . وهو التخفيف بالمقارنة بينهما . وقاله غيره . وقدمه في الفروع ، المجد وابن تميم . وقيل : يصح ولو بقي قدر تكبيرة من وقتها أو ركعة . قال ابن البنا في [ ص: 346 ] العقود : إذا أخر من زوال الشمس أو غروبها إلى أن يبقى من وقت الأولى قدر ما ينويها فيه . لأنه به يكون مدركا لها أداء . وقت النية