قوله ( الوجه الثاني : إذا : ( جعل طائفة حذاء العدو ) . [ ص: 349 ] بلا نزاع ، لكن يشترط في الطائفة : أن تكفي العدو . زاد كان العدو في غير جهة القبلة ) : بحيث يحرم فرارها ، فلا يشترط في الطائفة عدد على كلا القولين . وهذا المذهب . وهو ظاهر ما جزم به في أبو المعالي ، والمبهج ، والإيضاح ، والعقود الخرقي لابن البنا ، والمحرر والإفادات ، والوجيز ، والنظم ، وتجريد العناية ، والمنور ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . لإطلاقهم الطائفة . قال في مجمع البحرين : هذا القياس . وصححه في الفائق ، وابن تميم . قال : والأولى أن لا يشترط عدد . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : يشترط كون كل طائفة ثلاثة فأكثر . قال في الرعاية الكبرى : وهو أشهر ، وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة . وقدمه في مجمع البحرين . وقيل : يكره أن تكون الطائفة أقل من ثلاثة . اختاره المصنف ، القاضي في شرحه . وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب . ويأتي في أوائل كتاب الحدود مقدار الطائفة . والمجد
فائدة : لو : أثم ، ويكون قد أتى صغيرة . هذا الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع [ تبعا لصاحب الفصول ، ولا يقدح في الصلاة إن قارنها على الأشبه ، قال في الفصول وتبعه في الفروع ] . وقيل : يفسق بذلك ، وإن لم يتكرر منه . كالمودع والوصي والأمين إذا فرط في الأمانة . ذكره فرط الإمام في ذلك أو فيما فيه حظ للمسلمين ، وقال : وتكون الصلاة معه مبنية على إمامة الفاسق . وأطلقهما ابن عقيل ابن تميم . قلت : إن تعمد ذلك فسق قطعا ، وإلا فلا . قال في الفروع : ويتوجه في المودع والوصي والأمين إذا فرط : هذا الخلاف . وأطلقهما في الرعاية .