[ ص: 350 ] قوله . الركعة الثانية التي تتمها لنفسها : تقرأ فيها بالحمد وسورة . وتنوي المفارقة ; لأن من ( فإذا قاموا إلى الثانية ثبت قائما ، وأتمت لأنفسها أخرى ، وسلمت ومضت إلى العدو ) تبطل صلاته . ويلزمها أيضا أن تسجد لسهو إمامها الذي وقع منه قبل المفارقة عند فراغها . ترك المتابعة ولم ينو المفارقة قلت : فيعايى بها . والصحيح من المذهب : أنها بعد المفارقة منفردة . قدمه في الفروع ، وابن تميم . وقيل ابن حامد : هي منوية . وأما الطائفة الثانية : فهي منوية في كل صلاته فيسجدون لسهوه فيما أدركوه وفيما فاتهم كالمسبوق . ولا يسجدون لسهوهم ، ومنع انفراده . فإن من أبو المعالي بقي على حكم إمامته . فارق إمامه فأدركه مأموم
تنبيه : قوله " ثبت قائما " يعني يطيل القراءة حتى تحضر الطائفة الأخرى . قوله ( وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلت معه الركعة الثانية ) . فيقرأ الإمام إذا جاءوا الفاتحة وسورة ، إن لم يكن قرأ ، وإن كان قرأ قرأ بقدر الفاتحة وسورة . ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها . قال : لأنه لا يجوز السكوت ، ولا التسبيح ، ولا الدعاء ، ولا القراءة بغير الفاتحة . لم يبق إلا القراءة بالفاتحة وسورة طويلة . قال في الفروع : كذا قال " لا يجوز " أي يكره . ابن عقيل
فائدة : يكفي إدراكها لركوعها . ويكون ، وفي الفصول : فعل مكروها . ترك الإمام المستحب