( ولو لزماه به عنده ) أي نذر ركعتين بغير طهر . [ ص: 43 ] كما لو أبي يوسف ، وكذا نصف ركعة عند نذر بغير قراءة أو عريانا أو ركعة ، وهو المختار ( وأهدره الثالث ) أي أبي يوسف ( أو ) محمد جاز ) لأن المقصود القربة خلافا نذر عبادة ( في مكان كذا فأداه في أقل من شرفه والثلاثة ( ولو لزفر يلزمها قضاؤها ) لأنه يمنع الأداء لا الوجوب ( ولو ) نذرتها ( يوم حيضها لا ) لأنه نذر بمعصية . نذرت عبادة ) كصوم وصلاة ( في غد فحاضت فيه