الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 44 ] ( ويستحب nindex.php?page=treesubj&link=1215تأخيرها إلى ثلث الليل ) أو نصفه ، ولا تكره بعده في الأصح ( ولا تقضى إذا فاتت أصلا ) [ ص: 45 ] ولا وحده في الأصح ( فإن قضاها كانت نفلا مستحبا وليس بتراوح ) كسنة مغرب وعشاء
( قوله ولا تكره بعده في الأصح ) وقيل تكره لأنها تبع للعشاء فصارت كسنة العشاء . والجواب أنها وإن كانت تبعا للعشاء لكنها صلاة الليل والأفضل فيها آخره ، فلا يكره تأخير ما هو من صلاة الليل ، ولكن الأحسن أن لا يؤخر إليه خشية الفوات ح عن الإمداد ، وما في البحر من أن الصحيح أنه لا بأس بالتأخير لا يدل على ثبوت كراهة التنزيه حتى يجاب عن قول الشارح لا يكره بأن المنفي كراهة التحريم ، لأن كلمة لا بأس تدل على أن خلافه أولى ، وليس كل ما هو خلاف الأولى مكروها تنزيها لأن الكراهة لا بد لها من دليل خاص كما قررناه مرارا ، بل في رسالة [ ص: 45 ] العلامة قاسم وغيرها : والصحيح أنه لا بأس به ، وهو المستحب والأفضل لأنها قيام الليل ا هـ فافهم ( قوله ولا وحده ) بيان لقوله أصلا : أي لا بجماعة ولا وحده ط ( قوله في الأصح ) وقيل يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرى ، وقيل ما لم يمض الشهر قاسم .
( قوله فإن nindex.php?page=treesubj&link=1212قضاها ) أي منفردا بحر ( قوله كسنة مغرب وعشاء ) أي nindex.php?page=treesubj&link=1210حكم التراويح في أنها لا تقضى إذا فاتت إلخ كحكم بقية رواتب الليل لأنها منها لأن القضاء من خواص الفرض وسنة الفجر بشرطها