( وهي ) حكمته مساواة المكمل للمكمل ( بعشر تسليمات ) فلو عشرون ركعة ; فإن قعد لكل شفع صحت بكراهة وإلا نابت عن شفع واحد به يفتى [ ص: 46 ] فعلها بتسليمة وكذا بين الخامسة والوتر ) ويخيرون بين تسبيح وقراءة وسكوت وصلاة فرادى ، نعم تكره ( يجلس ) ندبا ( بين كل أربعة بقدرها صلاة ركعتين بعد كل ركعتين