( وعدم الاستعانة بغيره ) إلا لعذر . وأما استعانته عليه الصلاة والسلام بالمغيرة فلتعليم الجواز ( و ) عدم ( التكلم بكلام الناس ) إلا لحاجة [ ص: 127 ] تفوته ( والجلوس في مكان مرتفع ) تحرزا عن الماء المستعمل . وعبارة الكمال : وحفظ ثيابه من التقاطر ، وهي أشمل ( والجمع بين نية القلب وفعل اللسان ) هذه رتبة وسطى بين من سن التلفظ بالنية ومن كرهه لعدم نقله عن السلف ( والتسمية ) كما مر ( عند غسل كل عضو ) ، وكذا الممسوح ( والدعاء بالوارد عنده ) أي عند كل عضو ، وقد رواه ابن حبان وغيره عنه عليه الصلاة والسلام من طرق . [ ص: 128 ] قال محقق الشافعية الرملي : فيعمل به في فضائل الأعمال وإن أنكره النووي . [ فائدة ]
شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه ، وأن يدخل تحت أصل عام ، وأن لا يعتقد سنية ذلك الحديث .
وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال ولا روايته ، إلا إذا قرن ببيانه ( والصلاة والسلام على النبي بعده ) أي بعد الوضوء ، لكن في الزيلعي أي بعد كل عضو ( وأن يقول بعده ) أي الوضوء ( اللهم اجعلني من التوابين [ ص: 129 ] واجعلني من المتطهرين ، وأن يشرب بعده من فضل وضوئه ) كماء زمزم ( مستقبل القبلة قائما ) أو قاعدا ، وفيما عداهما يكره قائما تنزيها ; [ ص: 130 ] وعن ابن عمر " كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام " ورخص للمسافر شربه ماشيا .


