[ ص: 65 ] والقضاء فعل الواجب بعد وقته ، وإطلاقه على غير الواجب كالتي قبل الظهر مجاز ( لازم ) يفوت الجواز بفوته ، [ ص: 66 ] للخبر المشهور { الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر أداء وقضاء } وبه يثبت الفرض العملي ( وقضاء الفرض والواجب والسنة فرض وواجب وسنة ) لف ونشر مرتب ، وجميع أوقات العمر وقت للقضاء إلا الثلاثة المنهية كما مر ( فلم يجز ) تفريع على اللزوم ( فجر من تذكر أنه لم يوتر ) لوجوبه عنده ( إلا ) استثناء من اللزوم فلا يلزم الترتيب ( إذا ضاق الوقت المستحب ) [ ص: 67 ] حقيقة إذ ليس من الحكمة تفويت الوقتية لتدارك الفائتة . من نام عن صلاة