الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 70 ] وفي المجتبي : من جهل فرضية الترتيب يلحق بالناسي واختاره جماعة من أئمة بخارى ، وعليه يخرج ما في القنية : صبي بلغ وقت الفجر وصلى الظهر مع تذكره جاز ، ولا يلزم الترتيب بهذا العذر ( ولا يعود ) لزوم الترتيب ( بعد سقوطه بكثرتها ) أي الفوائت ( بعود الفوائت إلى القلة ب ) سبب ( القضاء ) لبعضها على المعتمد لأن الساقط لا يعود ( وكذا لا يعود ) الترتيب ( بعد سقوطه بباقي المسقطات ) السابقة من النسيان والضيق ; حتى لو خرج الوقت في خلال الوقتية لا تفسد وهو مؤد ، هو الأصح مجتبي ، لكن في النهر والسراج عن الدراية : لو سقط للنسيان والضيق ثم تذكر واتسع الوقت يعود اتفاقا ، ونحوه في الأشباه في بيان الساقط لا يعود فليحرر

( وفساد ) أصل ( الصلاة بترك الترتيب موقوف ) [ ص: 71 ] عند أبي حنيفة سواء ظن وجوب الترتيب أو لا ( فإن كثرت وصارت الفوائت مع الفائتة ستا ظهر صحتها ) بخروج وقت الخامسة التي هي سادسة الفوائت لأن دخول وقت السادسة غير شرط لأنه لو ترك فجر يوم وأدى باقي صلواته انقلبت صحيحة [ ص: 72 ] بعد طلوع الشمس ( وإلا ) بأن لم تصر ستا ( لا ) تظهر صحتها بل تصير نفلا ، وفيها يقال : صلاة تصحح خمسا وأخرى تفسد خمسا .

التالي السابق


( قوله وفي المجتبى إلخ ) ليس هذا مسقطا خامسا ، لما علمت من أن الظن السابق إنما يعتبر من الجاهل ، بل إنما نقل كلام المجتبى ليشير إلى ما قدمناه عن البحر من أن الظن المعتبر ليس مسقطا رابعا ، لأنه ملحق بالنسيان ، وإنما المسقطات هي الثلاث التي اقتصر عليها أصحاب المتون فافهم .

( قوله وعليه يخرج ما في القنية ) إنما حكم على الصبي بذلك لأن الغالب عليه الجهل كما في النهر ح .

قلت : لكن في هذا التخريج خفاء فإن الفجر فائتة بالإجماع فكيف لم يلزمه الترتيب اعتبارا لجهله مع أنها نظير المسألة الأولى السابقة تحت قوله أو ظن ظنا معتبرا : والظاهر أنه مبني على القول باعتبار ظن الجاهل مطلقا كما يأتي بيانه قريبا .

( قوله بكثرتها ) متعلق بسقوطه ، وقوله بعود الفوائت متعلق بقوله ولا يعود ، وقوله بالقضاء متعلق بقوله بعود الفوائت إلى القلة ط .

( قوله بسبب القضاء لبعضها ) كما إذا ترك رجل صلاة شهر مثلا ثم قضاها إلا صلاة ثم صلى الوقتية ذاكرا لها فإنها صحيحة ا هـ بحر وقيد بقضاء البعض لأنه لو قضى الكل عاد الترتيب عند الكل كما نقله القهستاني ( قوله على المعتمد ) هو أصح الروايتين وصححه أيضا في الكافي والمحيط ، وفي المعراج وغيره وعليه الفتوى . وقيل يعود الترتيب واختاره في الهداية . ورده في الكافي والتبيين ، وأطال فيه البحر .

( قوله لأن الساقط لا يعود ) وأما إذا قضى الكل فالظاهر أنه يلزمه ترتيب جديد فلا يقال : إنه عاد تأمل .

( قوله مجتبى ) عبارته كما في البحر : ولو سقط الترتيب لضيق الوقت ثم خرج الوقت لا يعود على الأصح ، حتى لو خرج في خلال الوقتية لا تفسد على الأصح وهو مؤد على الأصح لا قاض ، وكذا لو سقط مع النسيان ثم تذكر لا يعود ا هـ باختصار .

( قوله عن الدراية ) اقتصار على بعض اسم الكتاب للاختصار ، فإن اسمه معراج الدراية ، وهو شرح الهداية للكاكي ; وكثيرا ما يطلقون عليه لفظ المعراج ( قوله فليحرر ) التحرير أن الخلاف لفظي في ضيق الوقت ، فإن ما في المجتبى مصرح بأن عدم العود فيما إذا خرج الوقت . وما في الدراية مصرح بأن العود فيما إذا اتسع الوقت أي ظهر أن فيه سعة فلا منافاة بينهما ، وكذا في التذكر بعد النسيان ، فإن ما في المجتبى محمول على ما إذا تذكر بعد الفراغ من الصلاة بدليل أنهم اتفقوا في المسائل الاثني عشرية على أنه لو تذكر فائتة وهو يصلي ، فإن كان قبل القعود قدر التشهد بطلت اتفاقا ، وإن كان بعده قبل السلام بطلت عنده لا عندهما . وما في الدراية محمول على ما إذا تذكر قبل الفراغ منها كذا أفاده ح .

ثم قال : وفي التحقيق ضيق الوقت ليس بمسقط حقيقة ، وإنما قدمت الوقتية عند العجز عن الجمع بينهما لقوتها مع بقاء الترتيب كما صرح به في البحر عن التبيين . وينبغي أن يقال مثل ذلك في النسيان ، فعلى هذا لو سقط الترتيب بين فائتة ووقتية لضيق وقت أو نسيان يبقى فيما بعد تلك الوقتية .

( قوله أصل الصلاة ) تبع فيه النهر . والصواب وصف الصلاة . قال في البحر : وقيد بفساد الفريضة فإنه لا يبطل الصلاة [ ص: 71 ] عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى . وعند محمد رحمه الله تعالى يبطل لأن التحريمة عقدت للفرض ، فإذا بطلت الفرضية بطلت التحريمة أصلا . ولهما أنها عقدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل ، كذا في النهاية . وفائدته تظهر في انتقاض الطهارة بالقهقهة ، كذا في العناية . ا هـ . ح .

( قوله عند أبي حنيفة ) وأما عندهما فالفساد بات .

( قوله سواء ظن وجوب الترتيب أو لا ) خلافا لما في شرح المجمع عن المحيط ، من أنه لا يعيد ما صلاه إذا كان عند المصلي أن الترتيب ليس بواجب ، وإلا أعاد الكل ; فقد نص في البحر على ضعفه . وذكر في الفتح أن تعليل قول الإمام يقطع بالإطلاق ، وأقره في النهر .

لا يقال : هذا مخالف لما تقدم من أن الترتيب يسقط بالظن المعتبر . وأما الجاهل يلحق بالناسي . لأنا نقول : إن ما هنا مصور فيما إذا ترك صلاة ثم صلى بعدها خمسا ذاكرا للمتروكة ، فظنه عدم وجوب الترتيب هنا غير معتبر ، لأنه إنما يعتبر إذا كان الفساد ضعيفا كما مر عن شراح الهداية وفتح القدير فافهم ( قوله فإن كثرت ) أي الصلاة التي صلاها تاركا فيها الترتيب ، بأن صلاها قبل قضاء الفائتة ذاكرا لها ، وهذا التفريع لبيان قوله موقوف .

وتوضيحه أنه إذا فاتته صلاة ولو وترا فكلما صلى بعدها وقتية وهو ذاكر لتلك الفائتة فسدت تلك الوقتية فسادا موقوفا على قضاء تلك الفائتة ، فإن قضاها قبل أن يصلي بعدها خمس صلوات صار الفساد باتا وانقلبت الصلوات التي صلاها قبل قضاء المقضية نفلا ، وإن لم يقضها حتى خرج وقت الخامسة وصارت الفواسد مع الفائتة ستا انقلبت صحيحة لأنه ظهرت كثرتها ودخلت في حد التكرار المسقط للترتيب ، وبيان وجه ذلك في البحر وغيره قال ط : وقيدوا أداء الخمسة بتذكر الفائتة ، فلو لم يتذكرها سقط للنسيان ; ولو تذكر في البعض ونسي في البعض يعتبر المذكور فيه ، فإن بلغ خمسا صحت ولا نظر لما نسي فيه لما قلنا .

( قوله وصارت الفوائت ) أي الحكمية . وفي نسخة : الفواسد : أي الموقوفة ( قوله بخروج وقت الخامسة إلخ ) اعلم أن المذكور في عامة الكتب كالمبسوط والهداية والكافي والتبيين وغيرها أن صحة الكل موقوفة على أداء ست صلوات بعد المتروكة . وادعى في البحر أنه خطأ . وحقق في فتح القدير أن الصحة موقوفة على دخول وقت السادسة لا على أدائها . واعترضه في النهر ، بأن دخول وقت السادسة بعد المتروكة غير شرط ، بل المعتبر خروج وقت الخامسة لأنه بذلك تصير الفوائت ستا كما صرح به في معراج الدراية مع بيان أن ما ذكر في عامة الكتب من أداء السادسة إنما هو لتصير الفوائت ستا بيقين لا لكونه شرطا ألبتة ، وذكر نحو ذلك العلامة الشرنبلالي في الإمداد عن المعراج أيضا ومجمع الروايات والتتارخانية والسغناقي وقاضي خان وحاصل ذلك كله ما لخصه الشارح رحمه الله تعالى . [ ص: 72 ] هذا ، وفي النهر عن المعراج : كان ينبغي أنه لو أدى الخامسة ثم قضى المتروكة قبل خروج وقتها أن لا تفسد المؤديات بل تصح لوقوعها غير جائزة ، وبها تصير الفوائت ستا . والجواب مع كونها فائتة ما بقي الوقت إذ احتمال الأداء على وجه الصحة قائم . ا هـ .

( قوله بعد طلوع الشمس ) أي من غير توقف على دخول وقت السادسة وهي الظهر خلافا لما في الفتح ، ولا على أدائها خلافا لما يوهمه ظاهر ما في عامة الكتب .

( قوله بأن لم تصر ستا ) أي بأن قضى الفائتة قبل خروج وقت الخامسة .

( قوله وفيها يقال إلخ ) هذا ذكره في المبسوط ، وهو مبني على ما مشى عليه كعامة الكتب من اشتراط أداء السادسة ، فهذه السادسة إذا أداها صحت الخمسة التي قبلها ، فهي صلاة تصحح خمسا ، والفائتة إذا قضاها قبل أداء السادسة فسدت الخمسة التي قبلها ، فهذه صلاة أخرى تفسد خمسا أما على اعتبار خروج وقت الخامسة كما مشى عليه الشارح فالمصحح والمفسد صلاة واحدة وهي الفائتة ، فإذا قضاها بعد صلاة الخامسة قبل خروج وقتها أفسدت الخمس التي قبلها ، وإذا خرج الوقت ولم يقض صحت الخمس أي تحقق بها صحة الخمس ، وإلا فالمصحح حقيقة هو كثرة الفوائت بخروج وقت الخامسة فافهم




الخدمات العلمية