( بترك ) متعلق بيجب ( واجب ) مما مر في صفة الصلاة ( سهوا ) فلا سجود في العمد ، قيل إلا في أربع : ، وتفكره عمدا حتى شغله عن ركن ، ترك القعدة الأولى ، وصلاته فيه على النبي صلى الله عليه وسلم نهر ( وإن تكرر ) لأن تكراره غير مشروع ( كركوع ) متعلق بترك واجب ( قبل قراءة ) الواجب لوجوب تقديمها ، ثم إنما يتحقق الترك بالسجود ; فلو تذكر ولو بعد الرفع من الركوع عاد ثم أعاد الركوع ، إلا أنه في تذكر الفاتحة [ ص: 81 ] يعيد السورة أيضا ( وتأخير قيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد بقدر ركن ) وقيل بحرف . وفي وتأخير سجدة الركعة الأولى إلى آخر الصلاة الزيلعي : الأصح وجوبه باللهم صل على محمد ( والجهر فيما يخافت فيه ) للإمام ( وعكسه ) لكل مصل في الأصح والأصح تقديره ( بقدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين . وقيل ) قائله قاضي خان يجب السهو ( بهما ) أي بالجهر والمخافتة ( مطلقا ) أي قل أو كثر [ ص: 82 ] ( وهو ظاهر الرواية ) واعتمده الحلواني ( على منفرد ) متعلق بيجب ( ومقتد بسهو إمامه إن سجد إمامه ) لوجوب المتابعة ( لا بسهوه ) أصلا