( ولو سجدها فيها لا خارجها ) لما مر . وفي البدائع : وإذا لم يسجد أثم فتلزمه التوبة [ ص: 111 ] ( إلا إذا فسدت الصلاة بغير الحيض ) فلو به تسقط عنها السجدة ذكره في الخلاصة ( فيسجدها خارجها ) لأنها لما فسدت لم يبق إلا مجرد التلاوة فلم تكن صلوية ، ولو بعد ما سجدها لم يعدها ذكره في القنية ، ويخالفه ما في الخانية تلاها في الصلاة قضاه دون السجدة إلا أن يحمل على ما إذا كان بعد سجودها تلاها في نفل فأفسده