الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو تلاها في الصلاة سجدها فيها لا خارجها ) لما مر . وفي البدائع : وإذا لم يسجد أثم فتلزمه التوبة [ ص: 111 ] ( إلا إذا فسدت الصلاة بغير الحيض ) فلو به تسقط عنها السجدة ذكره في الخلاصة ( فيسجدها خارجها ) لأنها لما فسدت لم يبق إلا مجرد التلاوة فلم تكن صلوية ، ولو بعد ما سجدها لم يعدها ذكره في القنية ، ويخالفه ما في الخانية تلاها في نفل فأفسده قضاه دون السجدة إلا أن يحمل على ما إذا كان بعد سجودها

التالي السابق


( قوله ولو تلاها ) أي المصلي غير المقتدي لقوله قبله ولو تلا المؤتم لم يسجد أصلا .

( قوله لما مر ) أي من قوله لصيرورتها جزءا من الصلاة .

( قوله وإذا لم يسجد أثم إلخ ) أفاد أنه لا يقضيها . قال في شرح المنية وكل سجدة وجبت في الصلاة ولم تؤد فيها سقطت أي لم يبق السجود لها مشروعا لفوات محله . ا هـ .

أقول : وهذا إذا لم يركع بعدها على الفور وإلا دخلت في السجود وإن لم ينوها كما سيأتي وهو مقيد أيضا بما إذا تركها عمدا حتى سلم وخرج من حرمة الصلاة . أما لو سهوا وتذكرها ولو بعد السلام قبل أن يفعل منافيا يأتي بها ويسجد [ ص: 111 ] للسهو كما قدمناه ( قوله إلا إذا فسدت ) أي قبل سجودها والإفساد كالفساد ط .

( قوله فلو به إلخ ) ظاهره أن غير الصلاتية لا تسقط بالحيض وقدمنا الكلام فيه .

( قوله لم يعدها ) لأن المفسد لا يفسد جميع أجزاء الصلاة وإنما يفسد الجزء المقارن فيمتنع البناء عليه بحر عن القنية ( قوله ويخالفه ) أي يخالف ما في المتن والبحث والجواب لصاحب النهر .

( قوله إلا أن يحمل إلخ ) عبارة الخانية صريحة في ذلك ونصها مصلي التطوع إذا قرأ آية وسجد لها ثم فسدت صلاته وجب عليه قضاؤها ولا تلزمه إعادة تلك السجدة ا هـ ومثله في الفيض والبزازية




الخدمات العلمية