باب صلاة المسافر من إضافة الشيء إلى شرطه أو محله ، ولا يخفى أن التلاوة عارض هو عبادة والسفر عارض مباح إلا بعارض [ ص: 121 ] فلذا أخر ; وسمي به لأنه يسفر عن أخلاق الرجال .
( من من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر . وفي الخانية : إن كان [ ص: 122 ] بين الفناء والمصر أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة يشترط مجاوزته وإلا فلا ( قاصدا ) ولو كافرا ، ومن طاف الدنيا بلا قصد لم يقصر ( مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ) من أقصر أيام السنة ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل [ ص: 123 ] بل إلى الزوال ولا اعتبار بالفراسخ على المذهب ( بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة ) حتى لو أسرع فوصل في يومين قصر ; ولو لموضع طريقان أحدهما مدة السفر والآخر أقل قصر في الأول لا الثاني . خرج من عمارة موضع إقامته )
( صلى الفرض الرباعي ركعتين ) وجوبا لقول : { ابن عباس } ، ولذا عدل إن الله فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم أربعا [ ص: 124 ] والمسافر ركعتين المصنف عن قولهم قصر لأن الركعتين ليستا قصرا حقيقة عندنا بل هما تمام فرضه والإكمال ليس رخصة في حقه بل إساءة .
قلت : وفي شروح أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين سفرا وحضرا إلا المغرب فلما هاجر عليه الصلاة والسلام واطمأن البخاري بالمدينة زيدت إلا الفجر لطول القراءة فيها والمغرب لأنها وتر النهار فلما استقر فرض الرباعية خفف فيها في السفر عند نزول قوله تعالى { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } وكان قصرها في السنة الرابعة من الهجرة وبهذا تجتمع الأدلة ا هـ كلامهم فليحفظ