( و ) ينقضه ( ) بأن يضبط بتكلف ( من مرة ) بالكسر : أي صفراء ( أو علق ) أي سوداء ; وأما قيء ملأ فاه فغير ناقض ( أو طعام أو ماء ) إذا وصل إلى معدته وإن لم يستقر ، [ ص: 138 ] وهو نجس مغلظ ، ولو من صبي ساعة ارتضاعه ، هو الصحيح لمخالطة النجاسة ، ذكره العلق النازل من الرأس الحلبي .
ولو هو في المريء فلا نقض اتفاقا كقيء حية أو دود كثير لطهارته في نفسه كماء فم النائم ، فإنه طاهر مطلقا به يفتى ، بخلاف فإنه نجس ، كقيء عين خمر أو بول ، وإن لم ينقض لقلته لنجاسته بالأصالة لا بالمجاورة ( لا ) ينقضه قيء من ( بلغم ) على المعتمد ( أصلا ) إلا المخلوط بطعام فيعتبر الغالب ، ولو استويا فكل على حدة ( و ) ينقضه ماء فم الميت حكما للغالب ( أو ساواه ) احتياطا ( لا ) ينقضه ( المغلوب بالبزاق ) والقيح كالدم والاختلاط بالمخاط كالبزاق . ( دم ) مائع من جوف أو فم [ ص: 139 ] ( غلب على بزاق )