( ) سبعة أشياء : ويشترط لصحتها
الأول : ( المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها ) وعليه فتوى أكثر الفقهاء مجتبى لظهور التواني في الأحكام وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض [ ص: 138 ] يقدر على إقامة الحدود كما حررناه فيما علقناه على الملتقى .
وفي القهستاني : اتفاقا على ما قاله إذن الحاكم ببناء الجامع في الرستاق إذن بالجمعة السرخسي وإذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه فليحفظ ( أو فناؤه ) بكسر الفاء ( وهو ما ) حوله ( اتصل به ) أو لا [ ص: 139 ] كما حرره ابن الكمال وغيره ( لأجل مصالحه ) كدفن الموتى وركض الخيل والمختار للفتوى تقديره بفرسخ ذكره الولوالجي .