( [ ص: 143 ] جاز ) لأن تفويض أمر العامة إليهم إذن بذلك دلالة فلقاضي القضاة مات والي مصر فجمع خليفته أو صاحب الشرط ) بفتحتين حاكم السياسة ( أو القاضي المأذون له في ذلك بالشام أن يقيمها وأن يولي الخطباء بلا إذن صريح ولا تقدير الباشا ، وقالوا : يقيمها أمير البلد ثم الشرطى ثم القاضي ثم من ولاه قاضي القضاة ( ونصب العامة ) الخطيب ( غير معتبر مع وجود من ذكر ) أما مع عدمهم فيجوز للضرورة
[ ص: 144 ]