[ ص: 144 ] [ ص: 145 ] على المذهب وعليه الفتوى شرح المجمع ( وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة ) مطلقا للعيني وإمامة فتح القدير دفعا للحرج ، وعلى المرجوح فالجمعة لمن سبق تحريمة ، فيصلي بعدها آخر ظهر ، وكل ذلك خلاف المذهب ، فلا يعول عليه كما حرره في البحر . وفي مجمع الأنهر معزيا للمطلب والأحوط نية آخر ظهر أدركت وقته [ ص: 146 ] لأن وجوبه عليه بآخر الوقت فتنبه وتفسد بالمعية والاشتباه