( و ) كل ( ما ليس بحدث ) أصلا بقرينة زيادة الباء كقيء قليل ودم لو ترك لم يسل ( ليس بنجس ) عند الثاني ، وهو الصحيح رفقا بأصحاب القروح خلافا  لمحمد    . وفي الجوهرة : يفتى بقول  محمد  لو المصاب مائعا .  [ ص: 141 ]   ( و ) ينقضه حكما    ( نوم يزيل مسكته ) أي قوته الماسكة بحيث تزول مقعدته من الأرض ، وهو النوم على أحد جنبيه أو وركيه أو قفاه أو وجهه ( وإلا ) يزل مسكته ( لا ) يزل مسكته ( لا ) ينقض وإن تعمده في الصلاة أو غيرها على المختار كالنوم قاعدا ولو مستندا إلى ما لو أزيل لسقط على المذهب ، وساجدا على الهيئة المسنونة ولو في غير الصلاة  [ ص: 142 ] على المعتمد ذكره الحلبي  ، أو متوركا أو محتبيا ، ورأسه على ركبتيه أو شبه المنكب أو في محمل أو سرج أو إكاف ولو الدابة عريانا ، فإن حال الهبوط نقض وإلا لا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					