فلا يكره غاية ( في يومها بمصر ) لكونه سببا لتفويت الجمعة وهو حرام ( فإن فعل ثم ) ندم و ( سعى ) عبر به اتباعا للآية [ ص: 156 ] ولو كان في المسجد لم يبطل إلا بالشروع قيد بقوله ( إليها ) لأنه لو خرج لحاجة أو مع فراغ الإمام أو لم يقمها أصلا لم تبطل في الأصح فالبطلان به مقيد بإمكان إدراكها ( بأن انفصل عن ) باب ( داره ) والإمام فيها ، ولو لم يدركها لبعد المسافة فالأصح أنه لا يبطل السراج ( بطل ) ظهره لا أصل الصلاة ولا ظهر من اقتدى به ولم يسع ( أدركها أو لا ) بلا فرق بين معذور وغيره [ ص: 157 ] على المذهب ( وحرم لمن لا عذر له صلاة الظهر قبلها ) أما بعدها