الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ] سمع النداء وهو يأكل تركه إن خاف فوت جمعة أو مكتوبة لا جماعة رستاقي . سعى يريد الجمعة وحوائجه أن معظم مقصوده الجمعة نال ثواب السعي إليها ، وبهذا تعلم أن من شرك في عبادته فالعبرة للأغلب . الأفضل حلق الشعر وقلم الظفر بعدها

التالي السابق


( قوله إن خاف فوت جمعة أو مكتوبة ) عزاه في التتارخانية إلى فتاوى أبي الليث . ثم إن فوت الجمعة بسلام الإمام والمكتوبة بخروج وقتها لا بفوت جماعتها لأنه يمكنه صلاتها وحده والأكل أي الذي تميل إليه نفسه ويخاف ذهاب لذته عذر في ترك الجماعة كما مر في بابها لكن يشكل ما مر من وجوب السعي إلى الجمعة بالأذان الأول وترك البيع ولو ماشيا والمراد به كل عمل ينافي السعي فتأمل ( قوله رستاقي ) نسبة إلى الرستاق وهو السواد والقرى قاموس ( قوله نال ثواب السعي ) أما الصلاة فينال ثوابها على كل حال ط . مطلب إذا شرك في عبادته فالعبرة للأغلب

( قوله من شرك في عبادته ) كالسفر للتجارة والحج والصلاة لإسقاط الفرض ولدفع مذمة الناس ونحو ذلك مما لم يكن متمحضا لوجه الله تعالى ( قوله فالعبرة للأغلب ) الظاهر أن يراد به الأغلب الذي هو قصد العبادة لأن قوله إن معظم مقصوده الجمعة إلخ يفيد أنه لو كان معظم مقصوده الحوائج أو تساوى القصدان لا ثواب ، وهذا التفصيل مختار الإمام الغزالي أيضا وغيره من الشافعية واختار منهم العز بن عبد السلام عدم الثواب مطلقا وسيأتي ذلك في الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى ( قوله الأفضل إلخ ) في التتارخانية : ويكره تقليم الأظفار ، وقص الشارب في يوم الجمعة قبل الصلاة لما فيه من معنى الحج وذلك قبل الفراغ من الحج غير مشروع ا هـ وسيأتي تمام الكلام على ذلك ، وبيان كيفية التقليم وما قيل فيه نظما ونثرا في الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى




الخدمات العلمية