[ ص: 168 ]   ( وندب يوم الفطر  أكله ) حلوا وترا ولو قرويا ( قبل ) خروجه إلى ( صلاتها واستياكه واغتساله وتطيبه ) بما له ريح لا لون ( ولبسه أحسن ثيابه ) ولو غير أبيض ( وأداء فطرته ) صح عطفه على أكله لأن الكلام كله قبل الخروج ، ومن ثم أتى بكلمة ( ثم خروجه ) ليفيد تراخيه عن جميع ما مر ( ماشيا إلى الجبانة )  [ ص: 169 ] وهي المصلى العام ، والواجب مطلق التوجه   ( والخروج إليها ) أي الجبانة لصلاة العيد    ( سنة وإن وسعهم المسجد الجامع ) هو الصحيح ( ولا بأس بإخراج منبر إليها ) لكن في الخلاصة : لا بأس دون إخراجه ، ولا بأس بعوده راكبا . وندب كونه من طريق آخر وإظهار البشاشة وإكثار الصدقة والتختم والتهنئة بتقبل الله منا ومنكم لا تنكر ( ولا يكبر في طريقها ولا يتنفل قبلها مطلقا ) يتعلق بالتكبير والتنفل كذا قرره المصنف  تبعا للبحر  [ ص: 170 ] لكن تعقبه في النهر ورجح تقييده بالجهر . زاد في البرهان وقالا : الجهر به سنة كالأضحى وهي رواية عنه ووجهها ظاهر قوله تعالى - { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم    } - ووجه الأول أن رفع الصوت بالذكر  بدعة فيقتصر على مورد الشرع . ا هـ . 
     	
		
				
						
						
