الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1834 ( وفسدت بمشي ) لغير اصطفاف وسبق حدث ( وركوب ) مطلقا ( وقتال كثير ) لا بقليل كرمية سهم . ( nindex.php?page=treesubj&link=1834والسابح في البحر إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى بالإيماء وإلا لا ) تصح كصلاة الماشي والسائف وهو يضرب بالسيف .
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=1830وفسدت بمشي إلخ ) لأن المشي فعله حقيقة وهو مناف للصلاة بخلاف ما إذا كان راكبا مطلوبا لأنه فعل الدابة حقيقة ، وإنما أضيف إليه معنى التسيير ، وإذا جاء العذر انقطعت الإضافة إليه ا هـ من الإمداد عن مجمع الروايات ومثله في البدائع ، وبه علم أنه تفسد بالمشي طالبا أو مطلوبا وأن ما ذكره ح عن مجمع الأنهر بقوله بمشي أي هروب من العدو لا المشي نحوه والرجوع ا هـ لا ينافي ذلك لأنها إذا فسدت بالهروب تفسد بالطلب بالأولى لعدم ضرورة الخوف كما مر في الراكب ، وقوله : لا المشي نحوه والرجوع هو معنى قول الشارح لغير اصطفاف أي لو مشوا ليصطفوا نحو العدو أو رجعوا ليصطفوا خلف الإمام نعم في العبارة إيهام فافهم ( قوله وركوب ) أي ابتداء على الأرض قهستاني ( قوله مطلقا ) أي لاصطفاف أو غيره لأن الركوب عمل كثير ، وهو مما لا يحتاج إليه بخلاف المشي فإنه أمر لا بد منه حتى يصطفوا بإزاء العدو ابن كمال عن البدائع ( قوله كرمية سهم ) ذكره في الزيلعي والبحر فإنه عمل قليل وهو غير مفسد ، وفي كونه من العمل القليل نظر ، فإن من رآه يرمي بالقوس يتحقق أنه خارج الصلاة ط ( قوله : وإلا لا تصح ) وسقط الطلب لتحقق العذر ط ( قوله : والسائف ) بالفاء ; ولذا أردفه بما يفسره . قال في المعراج وفي المختلفات : لو كانوا في المسايفة قبل الشروع وكاد الوقت يخرج يؤخرون الصلاة إلى أن يفرغوا من القتال