[ فروع ] الراكب إن كان مطلوبا تصح صلاته  وإن كان طالبا لا ، لعدم خوفه . شرعوا ثم ذهب العدو لم يجز انحرافهم وبعكسه جاز . 
لا تشرع صلاة الخوف للعاصي في سفره  كما في الظهيرية وعليه فلا تصح من البغاة  صح { أنه عليه الصلاة والسلام صلاها في أربع ذات الرقاع   [ ص: 189 ] وبطن نخل  وعسفان  وذي قرد    } . 
     	
		
				
						
						
