ومن مسائل الامتحان - ولو نسي الباني المسح فقهقه قبل قيامه للصلاة  انتقض لا بعده لبطلانها بالقيام إليها ( ومباشرة فاحشة ) بتماس الفرجين ولو بين المرأتين والرجلين مع الانتشار ( للجانبين ) المباشر والمباشر ، ولو بلا بلل على المعتمد .  [ ص: 147 ]   ( لا ) ينقضه ( مس ذكر ) لكن يغسل يده ندبا ( وامرأة ) وأمرد ، لكن يندب للخروج من الخلاف لا سيما للإمام ، لكن بشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه ، مذهبه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					