( ) ستة ( إسلام الميت وطهارته ) ما لم يهل عليه التراب فيصلى على قبره بلا غسل ، وإن صلى عليه أولا استحسانا [ ص: 208 ] وفي القنية الطهارة من النجاسة في ثوب وبدن ومكان ، وستر العورة شرط في حق الميت والإمام جميعا ; فلو أم بلا طهارة والقوم بها أعيدت وبعكسه لا كما لو أمت امرأة ولو أمة لسقوط فرضها بواحد وبقي من الشروط بلوغ الإمام تأمل وشرطها أيضا حضوره ( ووضعه ) وكونه هو أو أكثره ( أمام المصلي ) وكونه للقبلة [ ص: 209 ] فلا تصح وشرطها ، لأنه كالإمام من وجه دون وجه لصحتها على الصبي وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على على غائب ومحمول على نحو دابة وموضوع خلفه لغوية أو خصوصية . وصحت لو وضعوا الرأس موضع الرجلين وأساءوا إن تعمدوا ، ولو النجاشي صحت إن تحروا وإلا لا مفتاح السعادة . أخطئوا القبلة