الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وسنتها ) ثلاثة ( التحميد والثناء والدعاء فيها ) ذكره الزاهدي ، وما فهمه الكمال من أن الدعاء ركن [ ص: 210 ] والتكبيرة الأولى شرط رده في البحر بتصريحهم بخلافه

التالي السابق


( قوله : التحميد والثناء ) كذا في البحر عن المحيط ، ومقتضى قول الشارح ثلاثة أن الثناء غير التحميد مع أنه فيما يأتي فسر الثناء بقوله " سبحانك اللهم وبحمدك " فعلم أن المراد بهما واحد على ما يأتي بيانه فكان عليه أن يذكر الثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله وما فهمه الكمال ) تبعه شارحا المنية البرهان الحلبي وابن أمير حاج ( قوله من أن الدعاء ركن ) قال لقولهم إن حقيقتها والمقصود منها الدعاء [ ص: 210 ] قوله والتكبيرة الأولى شرط ) قال لأنها تكبيرة الإحرام ( قوله رده في البحر بتصريحهم بخلافه ) أما الأول ففي المحيط أن الدعاء سنة ، وقولهم : إن المسبوق يقضي التكبير نسقا بغير دعاء يدل عليه . وأما الثاني فما مر من أنه لم يجز بناء أخرى عليها وقولهم : إن التكبيرات الأربع قائمة مقام أربع ركعات . ا هـ .

قلت : ما نقله عن المحيط من أن الدعاء سنة . قال في الحلية : فيه نظر ظاهر ، فقد صرحوا عن آخرهم بأن صلاة الجنازة هي الدعاء للميت إذ هو المقصود منها . ا هـ . وأما قولهم : إن المسبوق يقضي التكبير نسقا بغير دعاء ، فقد قال في شرح المنية : إن الإمام يتحمله عنه أي فلا ينافي ركنيته كما يتحمل عنه القراءة وهي ركن أيضا ا هـ لكن تحمل القراءة في حالة الاقتداء ، أما بعد الفراغ فيأتي المسبوق بها . وقد يقال : يتحمل الإمام الدعاء عن المسبوق لضرورة تصحيح صلاته لأن الكلام فيما إذا خيف رفع الجنازة وأتى بالتكبيرات نسقا تأمل .

أقول : وتقدم في باب شروط الصلاة أن المصلي ينوي مع الصلاة لله - تعالى - الدعاء للميت ، وعلله الشارح هناك بأنه الواجب عليه ، ونقلناه هناك عن الزيلعي والبحر والنهر ، فهذا مؤيد لما اختاره المحقق ، والله الموفق . وأما عدم جواز بناء أخرى عليها فلكونها قائمة مقام ركعة ، وكونها كذلك لا يلزم منه أن تكون ركنا من كل وجه ; إذ لا شك أنها تحريمة يدخل بها في الصلاة ; ولذا خصت برفع الأيدي ، فهي شرط من وجه ركن من وجه فتدبر




الخدمات العلمية