( وكره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة    ) إلا إذا خيف فوتها بسبب دفنه قنية ( كما كره ) لمتبعها ( جلوس قبل وضعها ) وقيام بعده ( ولا يقوم من في المصلى لها إذا رآها ) قبل وضعها ولا من مرت عليه هو المختار ، وما ورد فيه منسوخ زيلعي  
     	
		
				
						
						
