الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) يسن أن ( يفرش فيه التراب . مات في سفينة غسل وكفن وصلي عليه وألقي في البحر إن لم يكن قريبا من البر ولا ينبغي أن يدفن ) الميت ( في الدار ولو ) كان ( صغيرا ) لاختصاص هذه السنة بالأنبياء واقعات .

التالي السابق


( قوله أن يفرش فيه ) أي في القبر أو في اللحد كما بيناه ( قوله وألقي في البحر ) قال في الفتح : وعن أحمد يثقل ليرسب . وعن الشافعية كذلك إن كان قريبا من دار الحرب وإلا شد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن . ا هـ . ( قوله إن لم يكن قريبا من البر ) الظاهر تقديره ، بأن يكون بينهم وبين البر مدة يتغير الميت فيها . ثم رأيت في نور الإيضاح التعبير بخوف الضرر به ( قوله في الدار ) كذا في الحلية عن منية المفتي وغيرها ، وهو أعم من قول الفتح ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه فإن ذلك خاص بالأنبياء ، بل ينقل إلى مقابر المسلمين ا هـ ومقتضاه أنه لا يدفن في مدفن خاص كما يفعله من يبني مدرسة ونحوها ، ويبني له بقربها مدفنا تأمل




الخدمات العلمية