الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=2234_2229 ( ولا يخرج [ ص: 238 ] منه ) بعد إهالة التراب ( إلا ) لحق آدمي ك ( أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة ) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا زيلعي .
في الأحكام عن الحجة : تكره nindex.php?page=treesubj&link=2230الستور على القبور . ا هـ . ( قوله إلا لحق آدمي ) احتراز عن حق الله تعالى كما إذا nindex.php?page=treesubj&link=2234_2229_2235دفن بلا غسل أو صلاة أو وضع على غير يمينه أو إلى غير القبلة فإنه لا ينبش عليه بعد إهالة التراب كما مر ( قوله كأن تكون الأرض مغصوبة ) وكما إذا nindex.php?page=treesubj&link=2272سقط في القبر متاع أو كفن بثوب مغصوب أو دفن معه مال قالوا : ولو كان المال درهما بحر . قال الرملي : واستفيد منه جواب حادثة الفتوى : nindex.php?page=treesubj&link=2325امرأة دفنت مع بنتها من المصاغ والأمتعة المشتركة إرثا عنها بغيبة الزوج أنه ينبش لحقه ، وإذا تلفت به تضمن المرأة حصته ا هـ واحترز بالمغصوبة عما إذا كانت وقفا . قال في التتارخانية : nindex.php?page=treesubj&link=2267_2269_2268أنفق مالا في إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميته ، وكانت الأرض موقوفة يضمن ما أنفق فيه ، ولا يحول ميته من مكانه لأنه دفن في وقف ا هـ . وعبر في الفتح بقوله يضمن قيمة الحفر فتأمل ( قوله أو أخذت بشفعة ) أي بأن nindex.php?page=treesubj&link=2271_2281اشترى أرضا فدفن فيها ميته ثم علم الشفيع بالشراء فتملكها بالشفعة ( قوله ومساواته بالأرض ) أي ليزرع فوقه مثلا لأن حقه في باطنها وظاهرها ، فإن شاء ترك حقه في باطنها وإن شاء استوفاه فتح ( قوله : كما جاز زرعه ) أي القبر ولو غير مغصوب وكذا يجوز دفن غيره عليه كما في الزيلعي أيضا ، وقدمنا الكلام عليه