الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يخرج [ ص: 238 ] منه ) بعد إهالة التراب ( إلا ) لحق آدمي ك ( أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة ) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا زيلعي .

التالي السابق


[ تتمة ]

في الأحكام عن الحجة : تكره الستور على القبور . ا هـ . ( قوله إلا لحق آدمي ) احتراز عن حق الله تعالى كما إذا دفن بلا غسل أو صلاة أو وضع على غير يمينه أو إلى غير القبلة فإنه لا ينبش عليه بعد إهالة التراب كما مر ( قوله كأن تكون الأرض مغصوبة ) وكما إذا سقط في القبر متاع أو كفن بثوب مغصوب أو دفن معه مال قالوا : ولو كان المال درهما بحر . قال الرملي : واستفيد منه جواب حادثة الفتوى : امرأة دفنت مع بنتها من المصاغ والأمتعة المشتركة إرثا عنها بغيبة الزوج أنه ينبش لحقه ، وإذا تلفت به تضمن المرأة حصته ا هـ واحترز بالمغصوبة عما إذا كانت وقفا . قال في التتارخانية : أنفق مالا في إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميته ، وكانت الأرض موقوفة يضمن ما أنفق فيه ، ولا يحول ميته من مكانه لأنه دفن في وقف ا هـ . وعبر في الفتح بقوله يضمن قيمة الحفر فتأمل ( قوله أو أخذت بشفعة ) أي بأن اشترى أرضا فدفن فيها ميته ثم علم الشفيع بالشراء فتملكها بالشفعة ( قوله ومساواته بالأرض ) أي ليزرع فوقه مثلا لأن حقه في باطنها وظاهرها ، فإن شاء ترك حقه في باطنها وإن شاء استوفاه فتح ( قوله : كما جاز زرعه ) أي القبر ولو غير مغصوب وكذا يجوز دفن غيره عليه كما في الزيلعي أيضا ، وقدمنا الكلام عليه




الخدمات العلمية