( ويصح الكعبة ) ، ولو كان بعضهم أقرب إليها من إمامه إن لم يكن جانبه ) [ ص: 255 ] لتأخره حكما ; ولو وقف مسامتا لركن في جانب الإمام وكان أقرب لم أره ، وينبغي الفساد احتياطا . لترجيح جهة الإمام ، وهذه صورته : ( وكذا لو اقتدوا من خارجها بإمام فيها ، والباب مفتوح صح ) لأنه كقيامه في المحراب لو تحلقوا حولها ( الصلاة خارج