( فلا زكاة على مكاتب    ) لعدم الملك التام ، ولا في كسب مأذون ، ولا في مرهون بعد قبضه ، ولا فيما اشتراه لتجارة قبل قبضه   ( ومديون للعبد بقدر دينه ) فيزكي الزائد إن بلغ نصابا  ، وعروض الدين كالهلاك عند  محمد  ،  [ ص: 264 ] ورجحه في البحر ، ولو له نصب صرف الدين لأيسرها قضاء ، ولو أجناسا صرف لأقلها زكاة ، فإن استويا كأربعين شاة وخمس إبل خير 
     	
		
				
						
						
