الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومغصوب لا بينة عليه ) فلو له بينة تجب لما مضى إلا في غصب السائمة فلا تجب ، وإن كان الغاصب مقرا كما في الخانية

التالي السابق


( قوله : فلو له بينة تجب لما مضى ) أي تجب الزكاة بعد قبضه من الغاصب لما مضى من السنين قال ح : وينبغي أن يجري هنا ما يأتي مصححا عن محمد من أنه لا زكاة فيه لأن البينة قد لا تقبل فيه . ا هـ . قال ط : والظاهر على القول بالوجوب أن حكمه حكم الدين القوي ا هـ أي فتجب عند قبض أربعين درهما ( قوله فلا تجب ) لعدم تحقق الإسامة ط




الخدمات العلمية