الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ودين ) كان ( جحده المديون سنين ) ولا بينة له عليه ( ثم ) صارت له بأن ( أقر بعدها عند قوم ) وقيده في مصرف الخانية بما إذا حلف عليه عند القاضي ، أما قبله فتجب لما مضى

التالي السابق


( قوله : ولا بينة له عليه ) هذا على أحد القولين المصححين كما يأتي . ( قوله ثم صارت ) أي البينة ( قوله بعدها ) أي السنين ( قوله : وقيده إلخ ) أي قيد عدم الوجوب في المجحود عند عدم البينة بما إذا حلفه عند القاضي فحلف ، أما قبله لاحتمال نكوله ، وهذا نقله في غرر الأذكار بلفظ وعن أبي يوسف ; ثم لا يخفى أنه على التصحيح الآتي منعدم الوجوب ، ولو مع البينة يقتضي أن لا تجب قبل التحليف بالأولى كما أفاده ط : عن أبي السعود




الخدمات العلمية