الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وما ملكه بصنعه كهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح من قود ) قيد بالقود لأن العبد للتجارة إذا قتله عبد خطأ ودفع به كان المدفوع للتجارة خانية وكذا كل ما قوبض به مال التجارة فإنه يكون لها بلا نية كما مر ( ونواه لها كان له عند الثاني والأصح ) أنه ( لا ) يكون لها بحر عن البدائع . وفي أول الأشباه : ولو قارنت النية ما ليس بدل مال بمال لا تصح على الصحيح

التالي السابق


( قوله : وما ملكه بصنعه إلخ ) أي ما كان متوقفا على قبوله ، وليس مبادلة مال بمال كهذه العقود إذا نوى عند العقد كونه للتجارة لا يصير لها على الأصح لأن الهبة والصدقة والوصية ليست بمبادلة أصلا ، والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد مبادلة مال بغير مال كما في البدائع . قال في فتح القدير : والحاصل أن نية التجارة فيما يشتريه تصح بالإجماع ، وفيما يرثه لا بالإجماع ، وفيما يملكه بقبول عقد مما ذكر خلاف . ا هـ . ( قوله أو نكاح أو خلع ) أي لو تزوجها على عبد مثلا فنوت كونه للتجارة أو خالعته عليه فنوى كذلك ( قوله : أو صلح عن قود ) أي إذا نوى عند عقد الصلح التجارة بالبدل . وفي الخانية : لو كان عبدا للتجارة فقتله عبد عمدا فصولح من القصاص على القاتل لم يكن القاتل للتجارة لأنه بدل عن القصاص لا عن المقتول . ا هـ . ( قوله : كان المدفوع للتجارة ) أي بلا نية ح وذلك لأنه بدل عن المقتول ، وقد كان المقتول للتجارة فكذا بدله فكان مبادلة مال بمال ومثله فيما يظهر لو اختار سيد الجاني الفداء بعرض لما قلنا ، ولا ينافيه ما يأتي عن الأشباه فافهم ( قوله : فإنه يكون لها ) لأن حكم البدل حكم الأصل خانية وسيأتي تمام الكلام على استبدال مال التجارة في باب زكاة الغنم ( قوله كما مر ) أي في شرح قوله أو نية التجارة ح ( قوله : والأصح أنه لا يكون لها ) لأن التجارة كسب المال ببدل هو مال ، والقبول اكتساب بغير بدل أصلا فلم تكن النية مقارنة عمل التجارة بدائع ( قوله وفي أول الأشباه ) أتى به تأييدا للأصح ط




الخدمات العلمية