باب زكاة المال أل فيه للمعهود في حديث { } فإن المراد به غير السائمة لأن زكاتها غير مقدرة به . ( هاتوا ربع عشر أموالكم كل عشرة ) دراهم ( وزن سبعة مثاقيل ) [ ص: 296 ] والدينار عشرون قيراطا ، والدرهم أربعة عشر قيراطا ، والقيراط خمس شعيرات ، فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة والمثقال مائة شعيرة ، فهو درهم وثلاث أسباع درهم ، [ ص: 297 ] وقيل يفتى في كل بلد بوزنهم وسنحققه في متفرقات البيوع ( نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم ) لا قيمتهما . والمعتبر وزنهما أداء ووجوبا