بل كله للواجد ولو مستأمنا لأنه كالمتلصص [ ص: 324 ] ( و ) لذا ( لو ( ولا يخمس ركاز ) معدنا كان أو كنزا ( وجد في ) صحراء ( دار الحرب ) ( خمس ) لكونه غنيمة ( وإن دخله جماعة ذو منعة وظفروا بشيء من كنوزهم ) ومعدنهم ( رده إلى مالكه ) تحرزا عن الغدر ( فإن ) لم يرده ( وأخرجه منها ملكه ملكا خبيثا ) فسبيله التصدق به فلو باعه صح لقيام ملكه لكن لا يطيب للمشتري ( ولو وجده ) أي الركاز مستأمن ( في أرض مملوكة ) لبعضهم حل له ( فلا يرد ولا يخمس ) لما مر بلا فرق بين متاع وغيره وما في النقاية من أن ركاز متاع أرض لم تملك بخمس سهم إلا أن يحمل على متاعهم الموجود في أرضنا . [ فرع ] وجده ) أي الركاز ( غيره ) أي غير مستأمن ( فيها ) أي في أرض مملوكة لهم . للواجد صرف الخمس لنفسه وأصله وفرعه وأجنبي بشرط فقرهم