( وأخذ الخراج من ) وقبضها منه للتنافي ( و ) أخذ ( العشر من مسلم أخذها منه ) من الذمي ( بشفعة ) لتحول الصفقة إليه [ ص: 330 ] ( أو ردت عليه لفساد البيع ) وبخيار شرط أو رؤية مطلقا أو عيب بقضاء ولو بغيره بقيت خراجية لأنه إقالة لا فسخ . ذمي ) غير تغلبي ( اشترى ) أرضا ( عشرية من مسلم