[ ص: 336 ] وللمودع صرف وديعة مات ربها ولا وارث لنفسه أو غيره  من المصارف : دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى إلا إذا تحمل حصته باقيهم وتصح الكفالة بها ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل وإن كان الأخذ باطلا وهذا يعرف ولا يعرف كفا لمادة الظلم  [ ص: 337 ] يجوز ترك الخراج للمالك لا العشر ، وسيجيء تمامه مع بيان بيوت المال ومصارفها في الجهاد ونظمها ابن الشحنة  فقال : بيوت المال أربعة لكل مصارف بينتها العالمونا     فأولها الغنائم والكنوز 
ركاز بعدها المتصدقونا      [ ص: 338 ] وثالثها خراج مع عشور 
وجالية يليها العاملونا     ورابعها الضوائع مثل ما لا 
يكون له أناس وارثونا     فمصرف الأولين أتى بنص 
وثالثها حواه مقاتلونا     ورابعها فمصرفه جهات 
تساوى النفع فيها المسلمونا 
     	
		
				
						
						
