[ ص: 336 ] من المصارف : دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى إلا إذا تحمل حصته باقيهم وتصح الكفالة بها ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل وإن كان الأخذ باطلا وهذا يعرف ولا يعرف كفا لمادة الظلم [ ص: 337 ] يجوز ترك الخراج للمالك لا العشر ، وسيجيء تمامه مع بيان بيوت المال ومصارفها في الجهاد ونظمها وللمودع صرف وديعة مات ربها ولا وارث لنفسه أو غيره ابن الشحنة فقال : بيوت المال أربعة لكل مصارف بينتها العالمونا فأولها الغنائم والكنوز
ركاز بعدها المتصدقونا [ ص: 338 ] وثالثها خراج مع عشور
وجالية يليها العاملونا ورابعها الضوائع مثل ما لا
يكون له أناس وارثونا فمصرف الأولين أتى بنص
وثالثها حواه مقاتلونا ورابعها فمصرفه جهات
تساوى النفع فيها المسلمونا