من أي مال كان كمن له نصاب سائمة لا تساوي مائة درهم [ ص: 348 ] كما جزم به في البحر والنهر ، وأقره ( و ) لا إلى ( غني ) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية المصنف قائلا وبه يظهر ضعف ما في الوهبانية وشرحها من أنه تحل له الزكاة وتلزمه الزكاة . ا هـ . لكن اعتمد في الشرنبلالية ما في الوهبانية وحرر وجزم بأن ما في البحر وهم أو زمنا ليس في عيال مولاه أو كان مولاه غائبا على المذهب لأن المانع وقوع الملك لمولاه ( غير المكاتب ) والمأذون المديون بمحيط فيجوز ( و ) لا إلى ( طفله ) [ ص: 350 ] بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية فيجوز لانتفاء المانع . ( و ) لا إلى ( مملوكه ) [ ص: 349 ] أي الغني ولو مدبرا