الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح نقل بلة عضو إلى ) عضو ( آخر فيه ) بشرط التقاطر ( لا في الوضوء ) لما مر أن البدن كله كعضو واحد .

التالي السابق


( قوله : وصح نقل بلة ) بكسر الباء أبو السعود .

( قوله : إلى عضو آخر ) مفاده أنه لو اتحد العضو صح في الوضوء أيضا كما صرح به القهستاني .

( قوله : فيه ) أي في الغسل . قال في القنية : فلو وضع الجنب إحدى رجليه على الأخرى في الغسل تطهر السفلى بماء العليا بخلاف الوضوء ; لأن البدن في الجنابة كعضو واحد . ا هـ .

( قوله : بشرط التقاطر ) صرح به في فتح القدير .

( قوله : لما مر ) أي قريبا في قوله ; لأنه في الغسل كعضو واحد ، وهو علة لقوله صح ولقوله لا في الوضوء ; لأنه يفهم منه أن أعضاء الوضوء ليست كعضو واحد فافهم . قال ط : وقدم الشارح أنه يجوز مسح الرأس ببلل باق بعد غسل لا مسح وهو ليس بنقل .




الخدمات العلمية