المنذور النذر ولذا لو ( وسبب صوم ) أجزأه لوجود السبب ويلغو التعيين والكفارات الحنث والقتل و ( رمضان شهود جزء من الشهر ) من ليل أو نهار على المختار كما في الخبازية واختار عين شهرا وصام شهرا قبله عنه فخر الإسلام وغيره أنه الجزء الذي يمكن إنشاء الصوم فيه من كل يوم ، حتى لو لا قضاء عليه وعليه الفتوى [ ص: 373 ] كما في المجتبى والنهر عن الدراية وصححه غير واحد وهو الحق كما في الغاية . . أفاق المجنون في ليلة أو في آخر أيامه بعد الزوال